كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَإِنَّ لَهُ تَعْيِينَ بَعْضِهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَا عَيَّنَهُ مُؤَجَّلًا أَوْ مَا أَدَّاهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ مَا هُوَ الْمَدْفُوعُ عَنْهُ لَكِنْ فِي هَذِهِ لَا يَمْلِكُهُ الدَّائِنُ إلَّا بِالرِّضَا هَذَا وَلَوْ أَسْقَطَ بَعْضَهَا وَقَالَ تَعْيِينُهُ لَكَانَ أَوْلَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ غَلَطًا) كَأَنْ نَوَى كَفَّارَةَ قَتْلٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْهُ) وَيَقَعُ نَفْلًا فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ وَيَسْتَرِدُّ الطَّعَامَ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْهُ ظَاهِرُهُ حُصُولُ الْعِتْقِ مَجَّانًا ثُمَّ رَأَيْتُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ صَرَّحَ بِهِ وَقُرِئَ بِالدَّرْسِ بِهَامِشِ نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِهِ أَيْ وَلَا يَعْتِقُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. وَقَوْلُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ بَابِ الْكَفَّارَةِ وَإِلَّا فَتَتَبَّعْتُهُ فَمَا وَجَدْتُهُ فِيهِ لَكِنَّ قَوْلَ الْمُغْنِي لَمْ يُجْزِهِ كَمَا لَوْ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ. اهـ. يُرَجِّحُ مَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ نَوَى رَفْعَ الْمَانِعِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا نَوَى رَفْعَ الْمَانِعِ الْمَخْصُوصِ. اهـ. سم.
(وَخِصَالُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ) ثَلَاثٌ (عِتْقُ رَقَبَةٍ) فَصَوْمٌ فَإِطْعَامٌ كَمَا يُفِيدُهُ سِيَاقُهُ الْآتِي وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ مِثْلَهَا فِي الْخِصَالِ الثَّلَاثِ كَفَّارَةُ وِقَاعِ رَمَضَانَ وَفِي الْأَوَّلَيْنِ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَفِي الْأُولَى كَفَّارَةٌ مُخَيَّرَةٌ أَرَادَ الْعِتْقَ عَنْهَا وَإِنَّمَا يُجْزِئُ عَنْهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ (مُؤْمِنَةٍ) وَلَوْ تَبَعًا لِأَصْلٍ أَوْ دَارٍ أَوْ سَابٍ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ فِي آيَةِ الظِّهَارِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي آيَةِ الْقَتْلِ بِجَامِعِ عَدَمِ الْإِذْنِ فِي السَّبَبِ (بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ) إخْلَالًا بَيِّنًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ تَكْمِيلُ حَالِهِ لِيَتَفَرَّغَ لِوَظَائِفِ الْأَحْرَارِ وَذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى اسْتِقْلَالِهِ بِكِفَايَةِ نَفْسِهِ وَالْكَسْبُ إمَّا مِنْ عَطْفِ الرَّدِيفِ وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَوْ الْأَعَمِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ الْمُغَايِرِ بِأَنْ يُرَادَ بِالْمُخِلِّ بِالْعَمَلِ مَا يُنْقِصُ الذَّاتَ وَبِالْمُخِلِّ بِالْكَسْبِ مَا يُنْقِصُ نَحْوَ الْعَقْلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَصَوْمٌ وَإِطْعَامٌ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُجْزِئُ عَنْهَا إلَخْ) خَرَجَ بِهِ عِتْقُ التَّطَوُّعِ وَمَا لَوْ نَذَرَ إعْتَاقَ رَقَبَةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ فَيَصِحُّ وَلَوْ كَانَ أَعْمَى أَوْ زَمِنًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مُؤْمِنَةٌ) أَيْ فَلَا تُجْزِئُ كَافِرَةٌ وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَ فِي الْمَرِيضِ إذَا شُفِيَ مِنْ الْإِجْزَاءِ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ كَافِرًا فَتَبَيَّنَ إسْلَامُهُ الْإِجْزَاءُ وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا. اهـ. ع ش وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ فِي الْمَأْخُوذِ قَطْعًا بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَعْتَقَ بِعِوَضٍ مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِيمَا قُلْت.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَبَعًا إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَكْمِيلُ حَالِهِ) أَيْ الرَّقِيقِ.
(قَوْلُهُ لِيَتَفَرَّغَ) أَيْ حَالًا أَوْ مَآلًا فَلَا يَرِدُ الصَّغِيرُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالْكَسْبُ) أَيْ عَطْفُهُ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ قَدْ يَحْصُلُ بِلَا عَمَلٍ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ الْمُغَايِرُ) أَيْ الْمُبَايِنُ.
(فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ) وَلَوْ عَقِبَ وِلَادَتِهِ لِرَجَاءِ كِبَرِهِ كَبُرْءِ الْمَرَضِ بِخِلَافِ الْهَرَمِ وَيُسَنُّ بَالِغٌ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ إيجَابِهِ وَفَارَقَ الْغُرَّةَ بِأَنَّهَا عِوَضٌ وَحَقُّ آدَمِيٍّ فَاحْتِيطَ لَهَا عَلَى أَنَّهَا الْخِيَارُ وَالصَّغِيرُ كَذَلِكَ لَيْسَ مِنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَالصَّغِيرُ كَذَلِكَ) أَيْ عَقِبَ وِلَادَتِهِ ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ مِنْ الْعَيْبِ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فَإِنْ بَانَ خِلَافُهُ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَلَوْ مَاتَ صَغِيرًا أَجْزَأَهُ ع ش وَحَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَقِبَ وِلَادَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ اقْتَصَرَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْهَرَمِ) أَيْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَلَا يُجْزِئُ هُنَا وَلَا فِي الْغُرَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ خِلَافِ إيجَابِهِ) أَيْ الْقَائِلِ بِوُجُوبِهِ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْغُرَّةَ) أَيْ حَيْثُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا الصَّغِيرُ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَاعْتَبَرُوا فِيهَا أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا يُسَاوِي عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا) أَيْ الْغُرَّةَ الْخِيَارُ إذْ غُرَّةُ الشَّيْءِ خِيَارُهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ عَقِبَ وِلَادَتِهِ ش. اهـ. سم.
(وَأَقْرَعُ) لَا نَبَاتَ بِرَأْسِهِ لِدَاءٍ (وَأَعْرَجُ يُمْكِنُهُ) مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (تِبَاعَ الْمَشْيِ) لِقِلَّةِ تَأْثِيرِهِمَا فِي الْعَمَلِ بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ وَحُكِيَ عَنْ خَطِّهِ حَذْفُ الْوَاوِ لِيُفِيدَ إجْزَاءَ أَحَدِهِمَا بِالْأُولَى (وَأَعْوَرُ) لِذَلِكَ، نَعَمْ إنْ ضَعُفَ نَظَرُ سَلِيمَتِهِ وَأَخَلَّ بِالْعَمَلِ إخْلَالًا بَيِّنًا لَمْ يُجْزِئْهُ (وَأَصَمُّ) وَأَخْرَسُ يَفْهَمُ إشَارَةَ غَيْرِهِ وَيَفْهَمُ غَيْرُهُ إشَارَتَهُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا اكْتَفَى بِتَلَازُمِهِمَا غَالِبًا وَيُشْتَرَطُ فِيمَنْ وُلِدَ أَخْرَسَ إسْلَامُهُ تَبَعًا أَوْ بِإِشَارَتِهِ الْمُفْهِمَةِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ خِلَافًا لِمَنْ اُشْتُرِطَ صَلَاتُهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْ عِتْقُهُ (وَأَخْشَمُ) أَيْ فَاقِدُ الشَّمِّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.
(قَوْلُهُ لِقِلَّةِ إلَخْ) بَلْ لَا تَأْثِيرَ لِلْأَقْرَعِيَّةِ فِي الْعَمَلِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَنْسَبُ (مِنْ). اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ حَذْفُ الْوَاوِ) أَيْ وَاوِ وَأَعْرَجُ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِقِلَّةِ تَأْثِيرِهِ فِي الْعَمَلِ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ اقْتَصَرَ إلَخْ) وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُمَا قَالَ فِي التَّنْبِيهِ فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّمَمِ وَالْخَرَسِ لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ ذَلِكَ يُورِثُ زِيَادَةَ الضَّرَرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُ الْإِجْزَاءِ وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. مُغْنِي وَفِي ع ش عَنْ صَرِيحِ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ. اهـ. سم.
(وَفَاقِدُ أَنْفِهِ وَأُذُنَيْهِ وَأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ) جَمِيعِهَا وَأَسْنَانِهِ وَعِنِّينٌ وَمَجْبُوبٌ وَرَتْقَاءُ وَقَرْنَاءُ وَأَبْرَصُ وَمَجْذُومٌ وَضَعِيفُ بَطْشٍ وَمَنْ لَا يُحْسِنُ صَنْعَةً وَفَاسِقٌ وَوَلَدُ زِنَا وَأَحْمَقُ وَهُوَ مَنْ يَضَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مَعَ عِلْمِهِ بِقُبْحِهِ وَآبِقٌ وَمَغْصُوبٌ وَغَائِبٌ عُلِمَتْ حَيَاتُهُمْ أَوْ بَانَتْ وَإِنْ جُهِلَتْ حَالَةَ الْعِتْقِ (لَا زَمِنٌ) وَجَنِينٌ وَإِنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أُعْطِيَ حُكْمَ الْمَعْلُومِ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْحَيِّ لِمَا يَأْتِي فِي الْغُرَّةِ (وَلَا فَاقِدُ رِجْلٍ) أَوْ يَدٍ وَأَشَلُّ أَحَدِهِمَا لِإِضْرَارِ ذَلِكَ بِعَمَلِهِ إضْرَارًا بَيِّنًا (أَوْ) فَاقِدُ (خِنْصَرٍ وَبِنْصِرٍ مِنْ يَدٍ) لِذَلِكَ بِخِلَافِ فَقْدِ أَحَدِهِمَا أَوْ فَقْدِهِمَا مِنْ يَدَيْنِ (أَوْ) فَاقِدُ (أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا) وَهُوَ الْإِبْهَامُ أَوْ السَّبَّابَةُ أَوْ الْوُسْطَى وَخَصَّهُمَا؛ لِأَنَّ فَقْدَهُمَا مِنْ خِنْصَرٍ أَوْ بِنْصِرٍ لَا يَضُرُّ كَمَا عُلِمَ بِالْأَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ فَعُلِمَ مُسَاوَاةُ عِبَارَتِهِ لِقَوْلِ أَصْلِهِ وَفَقْدُ أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ أُصْبُعٍ كَفَقْدِهِمَا خِلَافًا لِمَنْ اعْتَرَضَهُ فَإِنْ قُلْت أَصْلُهُ يُفْهِمُ ضَرَرَ فَقْدِهِمَا مِنْ كُلٍّ مِنْ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصِرِ مَعًا وَالْمَتْنُ لَا يُفْهِمُ ذَلِكَ بَلْ خِلَافُهُ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ يُفْهِمُهُ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْأُنْمُلَتَيْنِ فِي الثَّلَاثَةِ كَالْأُصْبُعِ فَقِيَاسُهُ أَنَّهُمَا فِيهِمَا كَالْأُصْبُعِ أَيْضًا (قُلْت أَوْ أُنْمُلَةُ إبْهَامٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِتَعَطُّلِ مَنْفَعَتِهَا حِينَئِذٍ بِخِلَافِ أُنْمُلَةٍ مِنْ غَيْرِهَا وَلَوْ الْعُلْيَا مِنْ أَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّ غَيْرَ الْإِبْهَامِ لَوْ فَقَدَ أُنْمُلَتَهُ الْعُلْيَا ضَرَّ قَطْعُ أُنْمُلَةٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْإِبْهَامِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ ضَرَّ قَطْعُ أُنْمُلَةٍ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا غَنِيٌّ عَنْ بَحْثِهِ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا إذْ لَا فَرْقَ فِي فَقْدِهِمَا بَيْنَ كَوْنِهِ دَفْعَةً أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ كَمَا لَا يَخْفَى إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ فِي فَقَدَ الْعُلْيَا خِلْقَةً وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ لِشُمُولِ الْمَتْنِ الْفَقْدَ خِلْقَةً بِاعْتِبَارِ الْجَمِيعِ وَالْمَجْمُوعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ جَمِيعَهَا) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَعْطَى فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَجْذُومٌ) أَيْ بِجُذَامٍ لَمْ يُخِلَّ بِالْعَمَلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَآبِقٌ) وَيُجْزِئُ مَرْهُونٌ وَجَانٌّ إنْ نَفَّذْنَا عِتْقَهُمَا بِأَنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا وَيُجْزِئُ حَامِلٌ وَإِنْ اسْتَثْنَى حَمْلَهَا وَيَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي صُورَتِهِ وَيَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ وَلَا يُجْزِئُ مُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَلَا مُسْتَأْجِرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَمَغْصُوبٌ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى انْتِزَاعِهِ مِنْ غَاصِبِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ عُلِمَتْ حَيَاتُهُمْ) سَوَاءٌ أَعْلِمُوا عِتْقَ أَنْفُسِهِمْ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ عِلْمَهُمْ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ فَكَذَا فِي الْإِجْزَاءِ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا زَمِنٌ) أَيْ مُبْتَلًى بِآفَةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ الْعَمَلِ كَذَا فِي الْمُخْتَارِ وَعَلَيْهِ فَالزَّمَانَةُ تَشْمَلُ نَحْوَ الْعَرَجِ الشَّدِيدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَجَنِينٌ) أَيْ وَنَحِيفٌ لَا عَمَلَ فِيهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ إلَخْ) وَكَذَا لَا يُجْزِئُ لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ. اهـ. مُغْنِي وَفِي ع ش عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ أُرِيدَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا عُلِمَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَخَصَّهُمَا) أَيْ الْإِبْهَامَ وَمَا بَعْدَهُ. اهـ. ع ش وَالْأَوْلَى أَيْ اسْتَثْنَى الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ.
(قَوْلُهُ لِمَنْ اعْتَرَضَهُ) وَمِنْهُمْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنَّهُمَا فِيهِمَا) أَيْ فِي الْخِنْصِرِ وَالْبِنْصِرِ مَعًا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ الْعُلْيَا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ حَالًا مُؤَكَّدَةً عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ فُقِدَتْ أَنَامِلُهُ الْعُلْيَا مِنْ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ أَجْزَأَ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَى بَحْثِ هَذَا إذْ الْفَقْدُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِقَطْعٍ أَوْ خُلُقِيًّا رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ.
(وَلَا هَرِمٌ عَاجِزٌ) عَنْ الْكَسْبِ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا كَانَ يُحْسِنُ مَعَ الْهَرَمِ صَنْعَةً تَكْفِيهِ فَيُجْزِئُ وَهُوَ قَرِيبٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ الْأَعْمَى مَثَلًا عَلَى صَنْعَةٍ تَكْفِيهِ أَجْزَأَ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ وَلَك أَنْ تَعْتَمِدَ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ صَرَّحُوا فِيهِ بِعَدَمِ إجْزَائِهِ لَا نَظَرَ فِيهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْعَمَلِ كَمَا أَنَّ مَنْ صَرَّحُوا بِإِجْزَائِهِ لَا نَظَرَ فِيهِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْعَمَلِ حَالًا وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ نَظَرُوا فِي الْقِسْمَيْنِ لِلْغَالِبِ وَمَا ذَكَرَ نَادِرٌ فَلَمْ يُعَوِّلُوا عَلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ) فِيهِ بَحْثٌ إذْ يُعْتَبَرُ فِي الْكَاشِفَةِ إنْ تَبَيَّنَ حَقِيقَةَ الْمَوْصُوفِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَحَقُّ الْعِبَارَةِ صِفَةٌ لَازِمَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ قَرِيبٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ الْأَعْمَى مَثَلًا عَلَى صَنْعَةٍ تَكْفِيهِ أَجْزَأَ) وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ) فِيهِ بَحْثٌ إذْ يُعْتَبَرُ فِي الْكَاشِفَةِ أَنْ تُبَيِّنَ حَقِيقَةَ الْمَوْصُوفِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَحَقُّ الْعِبَارَةِ صِفَةٌ لَازِمَةٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلِاحْتِرَازِ إلَخْ) حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرٌ بَلْ مُتَعَيِّنٌ؛ لِأَنَّ الْهَرَمَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْعَجْزَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ قَرِيبٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ نَحْوُ الْأَعْمَى عَلَى صَنْعَةٍ تَكْفِيهِ أَجْزَأَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. اهـ.